The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 155

المادة 155

الرسوم المتوجبة على السفن والعاملين في المرافىء:

يتوجب على وكيل السفينة او ربانها او مالكها ان يدفع لصندوق رئاسة المرفأ الرسوم المحددة في القانون الخاص وهي:

آ - رسوم الملاحة:

- 5 ق.ل عن كل طن من 1 الى 1000 طن مع حد ادنى قدره 7.50 (سبع ليرات ونصف الليرة).

- 4 ق.ل عن كل طن من 1001 الى 3000

- 2 ق.ل عن كل طن من 3001 فما فوق يسدد الرسم عند الوصول سواء رست السفينة داخل المرفأ او خارجه.

تخفض هذه الرسوم 50 % عن:

- السفن التجارية اللبنانية.

- السفن التجارية غير اللبنانية التي ترسو في احد الموانىء اللبنانية قادمة رأسا من ميناء لبناني اخر دون المرور اثناء ذلك بميناء اجنبي.

ب - الرسوم السنوية:

يتوجب الرسم السنوي عن كل او جزء من السنة الجارية بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول.

1 - سفن الملاحة:

تخضع السفن المسجلة في لبنان وفقا لاحكام المادة 2 المعدلة من قانون التجارة البحرية والمعدة للملاحة الساحلية الدولية او البعيدة المدى والتي تتجاوز حمولتها 500 طن صاف لرسم سنوي قدره:

50 خمسون قرشا عن كل طن.

2 - سفن المرافىء:

1 - عن الزوارق الآلية:

ق.ل

100 عن كل حصان بخاري من 1-25 حصان بخاري.

50 عن كل حصان بخاري من 26-50 حصان بخاري

25 عن كل حصان بخاري من 51-100 حصان بخاري

20 عن كل حصان بخاري من 100 حصان بخاري فما فوق.

على ان لا يقل الرسم المستوفى عن عشر ليرات سنويا.

2 - عن القوارب والفلايك المجهزة بمجاذيف:

ل.ل.

6 عن كل قارب او فلوكه تقل حمولتها عن 5 - خمسة اطنان 15 عن كل قارب او فلوكة تعادل حمولتها او تجاوز حمولتها 5 اطنان.

3 - عن جروم المرفأ (مواعين وشالونات وصهاريج ورافعات اثقال وما شاكلها):

ل.ل.

20 اذا كانت الحمولة الصافية تتراوح بين 5 و20 طن.

30 اذا كانت الحمولة الصافية تتراوح بين 21 و50 طن.

35 اذا كانت الحمولة الصافية تتراوح بين 51 و100 طن.

50 اذا كانت الحمولة تزيد عن 100 طن.

يمكن تسديد هذه الرسوم على دفعتين الاولى قبل 30 حزيران والثانية قبل 31 كانون الاول لقاء رخصة تجول يعطيها رئيس المرفأ وبدونها تمنع السفينة من التجول.

بالاضافة الى رسم التجول يتوجب على سفينة المرفأ رسوم الملاحة الموافقة لفئتها وحمولتها عندما تقوم برحلة بين مرفأ ومرفأ. واذا استعملت سفينة ساحلية للاعمال المرفأية تدفع رسم التجول المترتب على السفن من فئتها.

ج - رسم انشاء السفن:

50 ق.ل. عن كل طن صاف.

د - الرسوم المترتبة على البضائع:

25 ق.ل. عن كل طن متري من البضائع المفرغة في المرافىء والموانىء.

ه - الرسوم المترتبة على المؤسسات والافراد:

1 - الوكلاء البحريون:

250 ل.ل. رسم تسجيل.

50 ل.ل. رسم سنوي.

2- متعهدو التفريغ:

100 ل.ل. رسم سنوي.

متعهدو التموين:

100 ل.ل. رسم سنوي.

3 - ضباط السفن:

10 ليرات لبنانية عن الربان او رئيس مهندسي آلات السفن او ضابط القيادة والالآت.

المادة 155 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/155/