المادة 159
رسوم الارشاد:
تدفع السفينة الى صندوق محطة ارشاد السفن رسوم الارشاد المحددة في المرسوم رقم 8641 تاريخ 5/2/1962 وهي:
1- ارشاد عن السفن التي:
...... .دخول ل.ل....خروج ل.ل....حركة انتقال ل.ل.
تتراوح حمولتها بين 101 و1000.. .18.. .18.. .18
تتراوح حمولتها بين 1001 و1500...33.. .33. ..33
تتراوح حمولتها بين 1501 و2000...50... 50. ..50
فما فوق.. .67... 67.. .67
يضاعف هذا الرسم اذا جرى الارشاد ضمن التوقيت التالي:
من 1 تشرين الاول الى 31 اذار: من الساعة 17 حتى الساعة 7
من 1 نيسان حتى اخر ايلول: من الساعة 6،30 حتى الساعة 18
لا يستوفى رسم الانتقال عن حركة السفينة على الرصيف نفسه عندما تجري هذه الحركة بواسطة بحارتها وبدون محطة الارشاد.
2- رسم استعمال الزوارق:
رسم مقطوع 30 ل.ل. عن كل زورق يستعمل في الارشاد.
يخصص زورقان للبواخر التي تتراوح حمولتها 1001 و1500 ثلاثة زوارق للبواخر التي تزيد حمولتها عن 1500 مع امكانية استعمال زورق رابع اضافي للبواخر التي تتجاوز حمولتها 2000الفين طن شرط الحصول على موافقة خطية يوقعها ربان السفينة على نسختين وتودع الثانية الوكيل البحري المختص.
- زورقان لكل حركة انتقال من رصيف الى اخر ومن مكان رسو الى مكان رسو اخر ضمن المرفأ وخارجه لجميع فئات البواخر.
3- رسم الابتعاد:
رسم مقطوع قدره 21 ل.ل. اذا جرى ارشاد السفينة عن بعد يتجاوز 200 مترا من مدخل المرفأ. وعن السفن البترولية المعدة
لشركات البترول في خارج سان جورج ويعتبر طلب الارشاد البعيد عندما ترفع السفينة احدى الاشارات الدولية لمناداة المرشد.