The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 163

المادة 163

الاعفاءات من الرسوم:

تعفى سفن الملاحة البحرية:

- من رسوم الوصول والابحار والمنائر:

- سفن النزهة.

- سفن الصيد.

- سفن الموانىء.

- سفن الارشاد والانقاذ.

- السفن الحربية.

- سفن الدولة اللبنانية.

- السفن التجارية الملتجئة اضطراريا الى مرفأ لبناني بسبب الاحوال الجوية او الحوادث الطارئة.

يعتبر لجوءا اضطراريا كل ارساء قسري متسبب عن:

1 - اضرار لحقت بالسفينة او بمعداتها وتمنعها عن متابعة طريقها.

2 - سوء الاحوال الجوية والبحرية.

3 - نفاذ الماء والمحروقات او المؤن اللازمة للطائفة والسفينة ومحركاتها.

يشترط في السفينة الملتجئة اضطراريا ان تصرح باسباب رسوها القسري خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من ساعة رسوها وان لا تقوم باية عملية تجارية طيلة مدة وجودها في المياه البحرية اللبنانية.

تعتبر عملية تجارية كل عملية تجريها السفينة من تفريغ وشحن بضائع تجارية او اخذ او انزال ركاب او غيرها من العمليات الاستثمارية.

المادة 163 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/163/