المادة 165
الاصول المتبعة للتسجيل:
يجري تسجيل السفن المنشأة في لبنان وفقا للاصول التالية:
يتقدم مالك السفينة المعينة او الوكيل المفوض بطلب تسجيل الى المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - مع المستندات التالية:
- تصريح بالانشاء الذي سبق ان تقدم به الى رئيس المرفأ
موقعا من رئيس دائرة النقل البحري ورئيس المرفأ المختص موضحا فيه اسم المنشىء ومكان الانشاء ونوع السفينة واقيستها واشكالها الخارجية والملاحة المعدة لها.
- تصريح من المنشىء انه تقاضى تكاليف هذا الانشاء ولا يمانع بالتسجيل باسم المالك المصرح.
- محضر معاينة من منطقة دولية معترف بها او من لجنة تعينها
المديرية العامة للنقل تشهد بان السفينة صالحة للملاحة وفقا للانظمة الدولية المعمول بها. يحال الطلب الى رئيس المرفأ المختص فيقوم بقياس السفينة وفقا للانظمة النافذة بغية تحديد حمولتها الشاملة والقائمة والصافية. وبعد التثبت من صلاحية المستندات المقدمة ينظم محضرا بالواقع يوضح فيه جميع مواصفات السفينة والاتها الدافعة واجهزتها اللاسلكية والملاحية واسم المالكين وحصة كل منهم فيها ورقم التسجيل
الذي افرده لها ويوقعه مع اصحاب العلاقة والشهود الحاضرين بعد ان يلصق عليه الطوابع المبينة في المادة 168 التالية:
ينضم سند تمليك يحوي جميع المعلومات المدونة في السجل ووفقا لمطبوعة رسمية ويعطيه المالك او وكيله المفوض كما يعطيه ما يطلبه من نسخ طبق الاصل.
ثم يحرر دفتر حركة يومي يوقعه رئيس مصلحة النقل البري والبحري.