المادة 167
رخصة مؤقتة برفع العلم اللبناني:
على ضوء هذه المستندات وبناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين وبعد استمزاج رأي المديرية العامة للنقل تعطي البعثة اللبنانية في مكان شراء السفينة اجازة مؤقتة برفع العلم اللبناني لمدة شهرين وترسل نسخة عن هذه الاجازة الى المديرية العامة للنقل عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.