المادة 172
العقوبات:
- تعاقب المخالفات لاحكام هذا النظام وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وخاصة للمادة 56 من النظام الملحق بالقرار رقم 259/ L.R تاريخ 17/10/1940 وغيره من القوانين والانظمة النافذة وهي كالآتي:
المخالفات للمواد التالية:
23 - 39 - 62 - 89 - 92 - 95 - 97 - 101 - 105 - 106 - 109.
مبلغ الغرامات بالغروش اللبنانية: 500 - 5000.
المخالفات للمواد التالية:
36 - 46 - 111 - 147.
مبلغ الغرامات بالغروش اللبنانية: 1000 - 100000.
المخالفات للمواد التالية:
21 - 22 - 23 - 34 - 35 - 46 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 -58 - 60 - 63 - 64 - 71 - 85 - 87 - 119 - 120 - 124 - 125 -126 - 127 - 128 - 129 - 132 - 133 - 134 - 135 - 137 - 139 - 140 - 141 - 144 - 148 - 149 - 150 - 151.
مبلغ الغرامات بالغروش اللبنانية: 2000 - 200000.
تعاقب المخالفات لاحكام المواد 154 - 155 - 156 - 158 - 160 - 170 .
1 - بغرامة نقدية تعادل الرسم المتوجب:
- عن كل سفينة تبحر دون ان تسدد الرسوم المتوجبة عليها.
- عن كل سفينة نزهة او مرفأ او صيد اذا لم تسدد الرسم المترتب عليها في المدة المحددة او تعمل بدون رخصة او دون ان تحمل الرخص المعطاة لها اثناء العمل او تحمل رخصة انتهى مفعولها.
- عن كل وكيل بحري او متعهد تموين او تفريغ اذا لم يسدد الرسم المترتب عليه في المدة المعينة.
- عن انشاء سفينة غير مصرح بها.
2 - بغرامة نقدية قدرها:
10 ل.ل. عن كل متر مربع من الاملاك العامة البحرية يشغل بدون ترخيص قانوني.
10 ل.ل. عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة من الاملاك العامة البحرية بدون ترخيص قانوني.
5 ل.ل. عن كل بحري او كل عامل يعمل بدون رخصة او دون ان يحمل الرخصة المعطاة له اثناء العمل او يحمل رخصة انتهى مفعولها.
تعاقب بقية المخالفات للمواد التي لم تذكر صراحة اعلاه بغرامة تتراوح بين 100 و1000.
تفرض هذه الغرامات بالاضافة الى ملاحقة المخالفين قضائيا للتعويض عن الاضرار التي الحقوها بالاشخاص الاخرين واموالهم.
تضاعف الغرامات في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة.