The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 28

المادة 28

نزع قطع من محرك او آلة السفينة الدافعة:

لا يجوز لاية سفينة راسية بجانب الارصفة او في داخل الاحواض ان تنزع بدون اذن خاص من رئيس المرفأ اية قطعة من محركاتها او آلاتها الدافعة ويكون من شأنها ان تعطلها او ان تحول دون تمكنها من القيام بحركة انتقال او الخروج عند الاقتضاء.

يعتبر عمل ربان السفينة الذي ينزع قطعة من محركاتها او آلاتها الدافعة محاولة لتعطيل استعمال الرصيف او موقع الرسو من قبل سفينة اخرى يعاقب عندئذ بالعقوبة المبينة في المادة 171 من هذا القرار.

ويجوز لرئيس المرفأ ان يؤمنها بواسطة زوارق القطارة على عاتق ومسؤولية ربان السفينة المخالفة.

المادة 28 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/28/