The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 30

المادة 30

على كل سفينة تدخل الاحواض ان ترسو على ياطر او ياطرين وفقا لمتطلبات سلامة الملاحة وفي الموقع الذي يحدده رئيس لمرفأ وان تربط مؤخرتها بالاجهزة الخاصة بالربط.

ويجب ان تكون حبال الربط والجنازير مشدودة وجيدة التوزيع وبمتانة كافية لتأمين سلامة السفينة وسلامة السفن المجاورة لها.

المادة 30 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/30/