المادة 41
حق البحث عن البضائع الساقطة في البحر:
يحتفظ صاحب الاشياء او ربان السفينة الناقلة او وكيلها بحق البحث عن البضائع التي سقطت في البحر والتقاطها ضمن مهلة ثلاثة ايام تلي ابحار السفينة او تاريخ سقوط البضائع وبموجب رخصة تمنحها رئاسة المرفأ بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة على 4 نسخ يبين فيه بالاضافة الى المعلومات الواردة في المادة 26 السابقة اسماء العمال والغواصين وكيفية البحث والانقاذ التي ينوي استخدامها ومدة العمل اللازمة.