The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 6

المادة 6

تعديل الحدود:

بعد انجاز اشغال توسيع مرفأ بيروت وانشاء الحوض الثالث منه, يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل ان يعدل بقرار ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة الحدود المبينة في المادتين 4 و5 من هذا النظام.

المادة 6 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/6/