المادة 78
واجبات المحطة:
- على مرشدي السفن وبحارتهم التقيد باحكام قانون 10 حزيران سنة 1948 وان يؤمنوا:
- ارشاد السفن في دخولها وخروجها الى ومن المرفأ وملحقاته وتنقلاتها فيه.
- ربط السفن ورسوها على الارصفة والعوامات المخصصة لها وتوفير ضمان سلامتها.
- عدم اخراج السفن المبحرة الا بعد التأكد من حصولها على جميع الاوراق الرسمية التي تخولها الابحار.
- التقيد بتعليمات رئيس المرفأ في كل ما هو عائد لارشاد السفن وارسائها او ربطها في المواقع المعينة لها.
- اطلاع رئيس المرفأ عن كل حادث يطرأ بحرا اثناء عمليات الارشاد.