The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 78

المادة 78

واجبات المحطة:

- على مرشدي السفن وبحارتهم التقيد باحكام قانون 10 حزيران سنة 1948 وان يؤمنوا:

- ارشاد السفن في دخولها وخروجها الى ومن المرفأ وملحقاته وتنقلاتها فيه.

- ربط السفن ورسوها على الارصفة والعوامات المخصصة لها وتوفير ضمان سلامتها.

- عدم اخراج السفن المبحرة الا بعد التأكد من حصولها على جميع الاوراق الرسمية التي تخولها الابحار.

- التقيد بتعليمات رئيس المرفأ في كل ما هو عائد لارشاد السفن وارسائها او ربطها في المواقع المعينة لها.

- اطلاع رئيس المرفأ عن كل حادث يطرأ بحرا اثناء عمليات الارشاد.

المادة 78 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/78/