المادة 82
مهام الوكالة البحرية:
يقوم الوكيل البحري الذي يمثل مالكي وربان السفينة المعهودة وكالتها اليه:
- باشعار الادارات العامة خطيا بقدوم السفينة قبل وصولها.
- بحضور او انتداب من يحضر الاجتماع اليومي الذي يعقده رئيس المرفأ لتوزيع امكنة الرسو والمواعين.
- بتقديم نسخة عن مانيفست البضائع الواردة والمصدرة الى رئاسة المرفأ.
- بتسديد جميع الرسوم المتوجبة على السفينة.
- بتقديم الطلبات المتعلقة بالتفريغ والتخزين.
- بالسهر على صيانة البضائع حتى ادخالها المستودعات الجمركية.
- باعطاء اذونات التسليم.
- باعطاء اذونات التحميل للبضائع المعدة للتصدير على متن السفينة التي يمثلها.
- بتنظيم وثائق الشحن.
- استيفاء الرسوم والاجور وفقا للتعريفات المعمول بها.