المادة 93
اعطاء الرخصة:
يعطي رئيس المرفأ الرخصة الى متعهدي التنضيد والتستيف بناء على طلب يقدمه اصحاب العلاقة مرفقا بالمستندات التالية:
- اتفاق موقع من قبل وكالة السفينة البحرية المعينة وصاحب العلاقة على ان لا تقل مدته عن سنة.
- موافقة مفوضية المرفأ.
- مستند يثبت معاطاته اعمال التفريغ مدة خمس سنوات على الاقل في احد المرافىء اللبنانية.
- سجل عدلي يثبت عدم الحكم عليه بجناية او جرم شائن او باعمال تهريب.
- وثيقة ضمان عمالهم ضد حوادث العمل تبلغ نسخة عنها الى رئيس المرفأ.
يبت بالطلب خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ويبلغ الى صاحب العلاقة.