All legislation

قرار Decision No. 89 04/03/1967

تحديد نطاق بلدية راس الحرف - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
04/03/1967
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1967, p. 372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 04/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية رأس الحرف - قضاء بعبدا - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - منطقتي حارة حمزه وقتاله العقاريتين, جنوبا - منطقتي القرية وبحمدون المحطة العقاريتين, شرقا - منطقة قبيع العقارية, غربا - منطقة حارة حمزه العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار سنة 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي