المادة 1
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423, تاريخ 4 تشرين الاول 1963, المعدلة بالقرار رقم 2014, تاريخ 29 آب 1966, بما يلي: "تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات الامونياك التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا. 2- في اعادة التصدير: مراقبة اعادة تصدير مواد التقاص الناتجة عن عمليات الادخال الموقت المجراة لدى شركة كيماويات لبنان وشركة اسو للسماد. 3- في التصدير - مراقبة تصدير سائر المحضرات والمواد التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. " تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد واعادة التصدير في مكتب طرابلس ".