المادة 1
مادة 1: تصحيح الاخطاء المادية في اعلان نتائج المرشحين للامتحانات الرسمية خلال مهل الطعن بالاعمال الادارية, ويعلن عنها في لوحة النتائج وتبلغ بالبريد المضمون على عنوان المدرسة التي ينتسب اليها المرشح خلال المهل التالية: الشهادة مهلة التبليغ شهادة الدروس الابتدائية قبل آخر تشرين الاول شهادة الدروس الابتدائية العالية عشرة ايام شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي عشرة ايام امتحانات دور المعلمين عشرة ايام