All legislation

قرار Decision No. 170 07/03/1967

اصول تصحيح الاخطاء المادية في اعلان نتائج المرشحين للامتحانات الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
07/03/1967
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1967, p. 419-420
Status
In force
Amended by
قرار رقم 395 تاريخ 05/05/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 07/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحيح الاخطاء المادية في اعلان نتائج المرشحين للامتحانات الرسمية خلال مهل الطعن بالاعمال الادارية, ويعلن عنها في لوحة النتائج وتبلغ بالبريد المضمون على عنوان المدرسة التي ينتسب اليها المرشح خلال المهل التالية: الشهادة مهلة التبليغ شهادة الدروس الابتدائية قبل آخر تشرين الاول شهادة الدروس الابتدائية العالية عشرة ايام شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي عشرة ايام امتحانات دور المعلمين عشرة ايام

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار سنة 1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين