المواد
مادة 1: لاجل تحديد الطرقات ذات السير الهام, يعتمد التصنيف الوارد في المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 الذي صنف شبكة الطرق اللبنانية اربع فئات وفقا لما يلي: 1 - الطرق الدولية 2 - الطرق الرئيسية 3 - الطرق الثانوية 4 - الطرق المحلية والداخلية وتعتمد اللوائح المرفقة بالمرسوم المذكور لتحديد الطرق الداخلة في كل فئة.
مادة 2: 1 - يعتبر كل طريق مصنف في فئة معينة ذا سير اهم من طريق مصنف في الفئة او الفئأت التي تليها وفقا للترتيب الوارد في المادة الاولى. 2 - عند تلاقي طريقين مصنفين في فئة واحدة, ومع مراعاة احكام المادة 28 من قانون السير يعتبر الطريق المستمر ذا سير اهم من الطريق الداخل به.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار سنة 1969
الامضاء: عادل عسيران