All legislation

مرسوم Decree No. 2876 06/03/1972

استبدال تسمية في المرسوم رقم 14145 تاريخ 28-3-1970 المتضمن تحديد ملاك مصلحة- الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط- الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
2876
Date
06/03/1972
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1972, p. 261-262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2876 تاريخ 06/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل تسمية (محضر او وكيل ورشة) بكل من تسمية محضر وتسمية وكيل ورشة وأينما وردتا في الجدول رقم -1 الملحق بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار 1970

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري