المادة 1
مادة 1: تستبدل تسمية (محضر او وكيل ورشة) بكل من تسمية محضر وتسمية وكيل ورشة وأينما وردتا في الجدول رقم -1 الملحق بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار 1970
مرسوم Decree No. 2876 06/03/1972
مادة 1: تستبدل تسمية (محضر او وكيل ورشة) بكل من تسمية محضر وتسمية وكيل ورشة وأينما وردتا في الجدول رقم -1 الملحق بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار 1970
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري