المادة 1
يسمح بانشاء ابنية للسكن وصالات للعرض ومكاتب ضمن عمق اربعين مترً من جانبي طريق بيت مري وضمن المنطقة الصناعية الممتدة من مستديرة تل زعتر حتى آخر حدود هذه المنطقة.
(1) ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل
مرسوم Decree No. 2866 06/03/1972
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1971 المتعلق بتعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 تموز 1970- محضر رقم 33.
بناء على اقتراح وزير الاشغال - العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8 شباط 1972
يرسم ما يأتي :
يسمح بانشاء ابنية للسكن وصالات للعرض ومكاتب ضمن عمق اربعين مترً من جانبي طريق بيت مري وضمن المنطقة الصناعية الممتدة من مستديرة تل زعتر حتى آخر حدود هذه المنطقة.
(1) ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري