All legislation

مرسوم Decree No. 2866 06/03/1972

انشاء أبنية للسكن وصالات للعرض في المناطق الصناعية فيالمكلس والمنصورية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2866
Date
06/03/1972
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1972, p. 258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2866 تاريخ 06/03/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1971 المتعلق بتعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 تموز 1970- محضر رقم 33.

بناء على اقتراح وزير الاشغال - العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8 شباط 1972

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يسمح بانشاء ابنية للسكن وصالات للعرض ومكاتب ضمن عمق اربعين مترً من جانبي طريق بيت مري وضمن المنطقة الصناعية الممتدة من مستديرة تل زعتر حتى آخر حدود هذه المنطقة.

(1) ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري