المواد
مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني 1972 ولغاية 31 كانون الاول 1972 مفعول المرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 الممدد بموجب المرسوم رقم- 2138 تاريخ 5/11/1971 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني- لوظيفة حارس .
مادة 2: يمدد تعيين الموظف المؤقت المشار اليه اعلاه, المدد تعيينه بموجب المرسوم رقم 2138 تاريخ 5/11/1971: الاسم والشهرة: وفيق ابراهيم الديك تاريخ الولادة: 1926 الرقم المالي : 12/14 الوظيفة : حارس المدة : من 1/1/72 الى 31/12/1972
مادة 3: يعطى الموظف المذكور في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1972 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا