All legislation

مرسوم Decree No. 2871 06/03/1972

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الأشغال العامة والنقل لوظيفة حارس وتمديد تعيين موظف في هذا الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
2871
Date
06/03/1972
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1972, p. 261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2871 تاريخ 06/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني 1972 ولغاية 31 كانون الاول 1972 مفعول المرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 الممدد بموجب المرسوم رقم- 2138 تاريخ 5/11/1971 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني- لوظيفة حارس .

المادة 2

مادة 2: يمدد تعيين الموظف المؤقت المشار اليه اعلاه, المدد تعيينه بموجب المرسوم رقم 2138 تاريخ 5/11/1971: الاسم والشهرة: وفيق ابراهيم الديك تاريخ الولادة: 1926 الرقم المالي : 12/14 الوظيفة : حارس المدة : من 1/1/72 الى 31/12/1972

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظف المذكور في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1972 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري وزير المالية الامضاء: الياس سابا