المادة 1
احدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - مكتب الحبوب والشمندر السكري - ملاك موقت , لمدة ثلاث سنوات , لتنفيذ مشروع البطاقة التموينية, وحددت وظائف الملاك المذكور وسلسلة رواتب هذه الوظائف وفاقا للجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9901 13/03/1975
احدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - مكتب الحبوب والشمندر السكري - ملاك موقت , لمدة ثلاث سنوات , لتنفيذ مشروع البطاقة التموينية, وحددت وظائف الملاك المذكور وسلسلة رواتب هذه الوظائف وفاقا للجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم.
يشترط في المرشحين لوظائف الملاك الموقت المشار اليه في المادة الاولى, بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين, الشروط الخاصة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, ويجري تعيينهم بطريقة التعاقد.
يجري التعيين في وظائف الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الوظيفة المراد التعيين فيها وتطبق على الموظفين المعنيين في هذا الملاك احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين).
مع مراعاة احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي الملاك الموقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط