All legislation

مرسوم Decree No. 9901 13/03/1975

احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة - مكتب الحبوب والشمندر السكري - لتنفيذ البطاقة التموينية

Type
مرسوم · Decree
Number
9901
Date
13/03/1975
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1975, p. 269-274
Status
In force
Amended by
قانون رقم 524 تاريخ 06/06/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9901 تاريخ 13/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

احدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - مكتب الحبوب والشمندر السكري - ملاك موقت , لمدة ثلاث سنوات , لتنفيذ مشروع البطاقة التموينية, وحددت وظائف الملاك المذكور وسلسلة رواتب هذه الوظائف وفاقا للجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 2

يشترط في المرشحين لوظائف الملاك الموقت المشار اليه في المادة الاولى, بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين, الشروط الخاصة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, ويجري تعيينهم بطريقة التعاقد.

المادة 3

يجري التعيين في وظائف الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الوظيفة المراد التعيين فيها وتطبق على الموظفين المعنيين في هذا الملاك احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين).

المادة 4

مع مراعاة احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي الملاك الموقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط