المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية المروانية - قضاء صيدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المروانية" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 77 12/03/1975
مادة 1: تنشأ في قرية المروانية - قضاء صيدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المروانية" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية المروانية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح