All legislation

قرار Decision No. 77 12/03/1975

انشاء بلدية في قرية المروانية - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
12/03/1975
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1975, p. 274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 12/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية المروانية - قضاء صيدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المروانية" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية المروانية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح