All legislation

مرسوم Decree No. 2505 06/06/1985

تمديد مفعول مرسوم يتعلق بالاحتفاظ بعدد من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2505
Date
06/06/1985
Official Gazette
Issue 23, 20/06/1985, p. 431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2505 تاريخ 06/06/1985
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم

قوى الامن الداخلي).

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم

رقم 1573 تاريخ 17/4/1984 (نظام الاحتياط في قوى الامن

الداخلي) لا سيما المادة الخامسة منه).

بناء على المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 .

بناء على المرسوم رقم 1810 تاريخ 29/9/1984 .

بناء على المرسوم رقم 2174 تاريخ 31/12/1984 .

بناء على المرسوم رقم 2364 تاريخ 28/2/1985 .

بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 المتعلق بالاحتفاظ بالعدد اللازم من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم رقم 1573 تاريخ 17/4/1984 , حتى 30/9/1985 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف