ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم
قوى الامن الداخلي).
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم
رقم 1573 تاريخ 17/4/1984 (نظام الاحتياط في قوى الامن
الداخلي) لا سيما المادة الخامسة منه).
بناء على المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 .
بناء على المرسوم رقم 1810 تاريخ 29/9/1984 .
بناء على المرسوم رقم 2174 تاريخ 31/12/1984 .
بناء على المرسوم رقم 2364 تاريخ 28/2/1985 .
بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 المتعلق بالاحتفاظ بالعدد اللازم من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم رقم 1573 تاريخ 17/4/1984 , حتى 30/9/1985 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف