المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس " قبل مسافة الف متر من الخطوط المحددة كما يلي: 1- بالنسبة الى الشاطيء المستقيم - خط نهاية المد (الشاطيء) 2- بالنسبة الى الخلجان والثغور الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر. وذلك للاسباب المبينة اعلاه.