All legislation

قرار Decision No. 77 12/03/1966

بمنع استعمال شباك السردين ضمن شروط محددة

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
12/03/1966
Official Gazette
Issue 23, 21/03/1966, p. 477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 12/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس " قبل مسافة الف متر من الخطوط المحددة كما يلي: 1- بالنسبة الى الشاطيء المستقيم - خط نهاية المد (الشاطيء) 2- بالنسبة الى الخلجان والثغور الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر. وذلك للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تطبق بحق هذا القرار القوانين المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1966 وزير الزراعة جوزف نجار