All legislation

قرار Decision No. 63 05/05/1998

انشاء جمعية تعاونية لتصنيع الانتاج الزراعي وتعليبه في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2288-2289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 22/04/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في وادي العرايش - قضاء زحله- جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع الانتاج الزراعي وتعليبه في وادي العراش زحله م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق علمها: وادي العرايش . مركزها: وادي العرايش . مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /000 450 2/ل.ل. مليونان واربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50 % من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- اقامة مشغل لتصنيع وتعليب الانتاج الزراعي الريفي. 2- تسويق الانتاج على الاراضي اللبنانية كافة. 3- تأمين المواد الاولية اللازمة لتنفيذ الاهداف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 05/05/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد