المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سامر صالحة، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: {VISA LOOK}.
قرار Decision No. 60 29/04/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد سامر صالحة
والمسجل تحت رقم 57 تاريخ 01/04/1998
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سامر صالحة، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: {VISA LOOK}.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 نيسان 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع