All legislation

قرار Decision No. 60 29/04/1998

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "VISA LOOK"

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
29/04/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 29/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد سامر صالحة

والمسجل تحت رقم 57 تاريخ 01/04/1998

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سامر صالحة، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: {VISA LOOK}.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 نيسان 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع