المادة 1
مادة 1: تؤسس في بقسطا- قضاء صيدا- جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في بقسطا قضاء صيدا "المستقبل" م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 769 و 770 من منطقة بقسطا العقارية. مركزها: مكتب الحريري. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /000 000 480/ ل.ل. اربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية. التدني الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتت به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تعمل على: 1- تمليك العقارين رقم 769 و 770 . 2- تجهيز العقارين بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية وتمليكها للاعضاء.