All legislation

قرار Decision No. 61 29/04/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
29/04/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 29/04/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 20/04/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بقسطا- قضاء صيدا- جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في بقسطا قضاء صيدا "المستقبل" م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 769 و 770 من منطقة بقسطا العقارية. مركزها: مكتب الحريري. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /000 000 480/ ل.ل. اربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية. التدني الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتت به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تعمل على: 1- تمليك العقارين رقم 769 و 770 . 2- تجهيز العقارين بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد