المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة فاهي وارطانسيان وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 483 .
قرار Decision No. 6957 09/05/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/03/1998 ل "شركة فاهي
وارطانسيان وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 28/03/1998 وقد
تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
02/04/1998 تحت رقم 62737,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/04/1998
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة فاهي وارطانسيان وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 483 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه