المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة البداوي العقارية (قضاء المنية- الضنية).
مرسوم Decree No. 12203 13/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10760 تاريخ 02/10/1962
تصديق تخطيطات في منطقة البداوي العقارية
(قضاء المنيه- الضنية),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية البداوي رقم 60 تاريخ 29/07/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة البداوي العقارية (قضاء المنية- الضنية).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10760 تاريخ 02/10/1962 والبراح التابع له المحدد بالاحرف (د-ب-ه) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المنوه عنها في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي