All legislation

مرسوم Decree No. 12203 13/05/1998

تصديق تعديل تخطيط في منطقة البداوي العقارية (قضاء المنيه- الضنيه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12203
Date
13/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2260-2261
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10180 تاريخ 23/05/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12203 تاريخ 13/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 10760 تاريخ 02/10/1962

تصديق تخطيطات في منطقة البداوي العقارية

(قضاء المنيه- الضنية),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

بلدية البداوي رقم 60 تاريخ 29/07/1997,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة البداوي العقارية (قضاء المنية- الضنية).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10760 تاريخ 02/10/1962 والبراح التابع له المحدد بالاحرف (د-ب-ه) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المنوه عنها في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي