All legislation

مرسوم Decree No. 12198 13/05/1998

بيع بالتراضي فضلتي عقارين من املاك الدولة الخصوصية في منطقة القليعات العقارية قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
12198
Date
13/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12198 تاريخ 13/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/10/1997

من السيدين غبريال ومارون جوزف غصن مالكي العقار

رقم 29 الملاصق لفضلتي العقارين رقم 30 و 2119

من املاك الدولة الخصوصية في منطقة القليعات

العقارية- قضاء كسروان المتضمن طلبهما شراء

الفضلتين المذكورتين,

بناء على افادة المديرية العامة للتنظيم المدني

في كسروان رقم 6275 تاريخ 04/12/1997 التي

يتبين منها ان الفضلتين موضوع الطلب غير صالحتين

للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة

الخبراء المختصة بتاريخ 14/01/1998,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 158/ر.م

تاريخ 19/03/1998,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من السيدين غبريال ومارون جوزف غصن, فضلتي العقارين رقم 30 و2119 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة القليعات العقارية - قضاء كسروان, البالغة مساحتهما على التوالي /119/ م.م. و/35/ م.م. بسعر /250000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد لكل من الفضلتين اي بمبلغ اجمالي قدره /38500000/ ل.ل. (ثمانية وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلتين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري