ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/10/1997
من السيدين غبريال ومارون جوزف غصن مالكي العقار
رقم 29 الملاصق لفضلتي العقارين رقم 30 و 2119
من املاك الدولة الخصوصية في منطقة القليعات
العقارية- قضاء كسروان المتضمن طلبهما شراء
الفضلتين المذكورتين,
بناء على افادة المديرية العامة للتنظيم المدني
في كسروان رقم 6275 تاريخ 04/12/1997 التي
يتبين منها ان الفضلتين موضوع الطلب غير صالحتين
للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة
الخبراء المختصة بتاريخ 14/01/1998,
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 158/ر.م
تاريخ 19/03/1998,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع بالتراضي من السيدين غبريال ومارون جوزف غصن, فضلتي العقارين رقم 30 و2119 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة القليعات العقارية - قضاء كسروان, البالغة مساحتهما على التوالي /119/ م.م. و/35/ م.م. بسعر /250000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد لكل من الفضلتين اي بمبلغ اجمالي قدره /38500000/ ل.ل. (ثمانية وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلتين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري