All legislation

مرسوم Decree No. 12227 16/05/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
12227
Date
16/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2250-2251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12227 تاريخ 16/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

05/06/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

المحكوم عليه حيدر محمد ماضي من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو حيدر محمد ماضي، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء البقاع تاريخ 4/4/96.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره