المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 33/د تاريخ 05/05/1998, كما يلي:
قرار Decision No. 37 16/05/1998
ان مدير الداخلية العام,
بناء على المرسوم رقم 4576 تاريخ 03/08/1994,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 33/د تاريخ 05/05/1998 (تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين),
بناء على القرار رقم 44/د تاريخ 15/05/1998 (تفويض مدير الداخلية العام صلاحيات تعديل قرارات تحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 33/د تاريخ 05/05/1998, كما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/05/1998 مدير الداخلية العام عطا الله غشام