المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 29/د تاريخ 05/05/1998, كما يلي:
قرار Decision No. 40 14/05/1998
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 39/د تاريخ 11/05/1998 القاضي بتعديل القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 29/د تاريخ 05/05/1998, كما يلي:
مادة 2: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 33/د تاريخ 05/05/1998, كما يلي:
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر