المادة 1
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
قرار Decision No. 57 14/05/1998
ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996
(تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة)
(Freight Forwarders) بخاصة المادة الرابعة
منه,
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
14/05/1998 وزير النقل عمر مسقاوي