ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط اوتوستراد صربا- جونيه المصدق بالمرسوم رقم 12510 تاريخ 20/06/1956 واقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت- نهر الكلب- مدخل المعاملتين المصدق بالمرسوم رقم 11355 تاريخ 30/01/1956 لاسباب اقتصادية وفنية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام من: أ- تخطيط اوتوستراد صربا - جونيه المصدق بالمرسوم رقم 12510 تاريخ 20/6/1956 الواقعة بين الاوتاد 1-59 وكامل القسم الواقع بين الاوتاد 59 و86 . ب- تخطيط اوتوستراد بيروت - نهر الكلب - مدخل المعاملتين من خط الاوتوستراد بيروت - المعاملتين المصدق بالمرسوم رقم 11355 تاريخ 30/1/1956 . المبينة جميعها بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقع ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى لهذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء:علي حراجلي