All legislation

مرسوم Decree No. 12202 13/05/1998

الغاء اقسام من تخطيط اوتوستراد صربا- جونيه والغاء اقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت- نهر الكلب- مدخل المعاملتين (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12202
Date
13/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2258-2259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12202 تاريخ 13/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط اوتوستراد صربا- جونيه المصدق بالمرسوم رقم 12510 تاريخ 20/06/1956 واقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت- نهر الكلب- مدخل المعاملتين المصدق بالمرسوم رقم 11355 تاريخ 30/01/1956 لاسباب اقتصادية وفنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من: أ- تخطيط اوتوستراد صربا - جونيه المصدق بالمرسوم رقم 12510 تاريخ 20/6/1956 الواقعة بين الاوتاد 1-59 وكامل القسم الواقع بين الاوتاد 59 و86 . ب- تخطيط اوتوستراد بيروت - نهر الكلب - مدخل المعاملتين من خط الاوتوستراد بيروت - المعاملتين المصدق بالمرسوم رقم 11355 تاريخ 30/1/1956 . المبينة جميعها بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقع ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى لهذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء:علي حراجلي