المادة 1
مادة 1: تؤسس في تول- قضاء النبطية- جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية الانماء في تول قضاء النبطية م.م.". مدتها: /25/ سنة. نطاق عملها: العقاران رقم 1309 و 1311 من منطقة تول العقارية. مركزها: حاروف. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /000 000 90/ ل.ل. تسعون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقاران رقم 1309 و 1311 من منطقة تول العقارية. 2- تجهيز العقارين بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية عليهما وتمليكها للاعضاء.