All legislation

قرار Decision No. 60 24/04/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
24/04/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2287-2288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 24/04/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 06/04/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في تول- قضاء النبطية- جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية الانماء في تول قضاء النبطية م.م.". مدتها: /25/ سنة. نطاق عملها: العقاران رقم 1309 و 1311 من منطقة تول العقارية. مركزها: حاروف. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /000 000 90/ ل.ل. تسعون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقاران رقم 1309 و 1311 من منطقة تول العقارية. 2- تجهيز العقارين بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية عليهما وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/04/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد