All legislation

قرار Decision No. 15 29/04/1998

انشاء الصندوق التعاضدي أفهيل

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
29/04/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 29/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/04/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في جبل لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي أفهيل AFHIL". مركز عمل الصندوق: برج حمود- بنارية هاربويان ت: 262221 . نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مدته: /50/ سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق الى: التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. - المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية (الوفاة- الزواج- والامومة). - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/04/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان