ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/04/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في جبل لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي أفهيل AFHIL". مركز عمل الصندوق: برج حمود- بنارية هاربويان ت: 262221 . نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مدته: /50/ سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق الى: التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. - المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية (الوفاة- الزواج- والامومة). - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/04/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان