المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة عدنان قاسم قرعوني, عدنان علي دهيني, خليل حسن قرعوني, يحي حسن عوض , بتأسيس "نقابة القصابين في مدينة صور" مركزها مدينة صور.
قرار Decision No. 45 25/03/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 747/3 تاريخ
18/03/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة عدنان قاسم قرعوني, عدنان علي دهيني, خليل حسن قرعوني, يحي حسن عوض , بتأسيس "نقابة القصابين في مدينة صور" مركزها مدينة صور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل العلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
25 اذار 1998 وزير العمل اسعد حردان