ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ
09/09/1983 (قانون ضم الاراضي),
بناء على المرسوم رقم 6921 تاريخ 16/03/1967
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة حمانا),
بناء على قرار مجلس بلدية حمانا رقم 89
تاريخ 29/11/1997,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ بتاريخ 04/03/1998 (محضر رقم 9),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التعديل الذي اجري على العقارات الناتجة عن مشروع التقسيم العائد لمنطقة الضم والفرز العام في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) والمصدق بموجب المرسوم رقم 4742 تاريخ 18/01/1982 والمبينة باللون الاصفر على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي