All legislation

مرسوم Decree No. 12236 16/05/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة الديون المتوجبة الاداء لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12236
Date
16/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12236 تاريخ 16/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى (احتياطي لدعم شراء محروقات لكهرباء لبنان) /100000000000/ل.ل. (مئة مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي والثلاثين ـ الديون المتوجبة الأداء الفصل 1 ـ الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 ـ الدين العام البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة الدولة لدعم شراء محروقات لكهرباء لبنان) (تسديد سلفة خزينة) /100000000000/ل.ل. (مئة مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري