All legislation

قرار Decision No. 14 29/04/1998

انشاء الصندوق التعاضدي لجامعة الروح القدس

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
29/04/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2286-2287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 29/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/04/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في جامعة الروح القدس - الكسليك- صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لجامعة الروح القدس - الكسليك". نطاق عمل الصندوق: جامعة الروح القدس - الكسليك. مركزه: جامعة الروح القدس - الكسليك. مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط. - المساهمة في النفقات الاجتماعية عن الحالات التالية: وفاة- زواج- ولادة وامومة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/04/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان