المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل زيدان العائلية». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع القلعة ـ بناية برج القلعة. غايتها: 1 ـ العمل على التآلف وشد روابط القربى بين أفراد العائلة. 2 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية بين أفرادها وإنماء روح التعاون بينهم وتجنيد طاقاتهم للأهداف الخيرية والعلمية والاجتماعية. 3 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصهم ضمن نطاق أفراد العائلة. 4 ـ تقديم المساعدات المالية وغير المالية والصحية للمحتاجين من أفراد الجمعية. المؤسسون السادة: حبيب إبراهيم زيدان حسان سليم زيدان زهير صلاح الدين زيدان مصطفى إبراهيم علي زيدان عصام خليل زيدان سليم سعد الدين زيدان فوزي صلاح الدين زيدان خليل محمود زيدان إبراهيم خليل زيدان بسام خليل زيدان محمد صادق زكريا زيدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير صلاح الدين زيدان.