All legislation

علم وخبر Notice of association No. 69 04/05/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل زيدان العائلية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
69
Date
04/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2276-2277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 69 تاريخ 04/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية آل زيدان العائلية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3187/2 تاريخ 17/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل زيدان العائلية». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع القلعة ـ بناية برج القلعة. غايتها: 1 ـ العمل على التآلف وشد روابط القربى بين أفراد العائلة. 2 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية بين أفرادها وإنماء روح التعاون بينهم وتجنيد طاقاتهم للأهداف الخيرية والعلمية والاجتماعية. 3 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصهم ضمن نطاق أفراد العائلة. 4 ـ تقديم المساعدات المالية وغير المالية والصحية للمحتاجين من أفراد الجمعية. المؤسسون السادة: حبيب إبراهيم زيدان حسان سليم زيدان زهير صلاح الدين زيدان مصطفى إبراهيم علي زيدان عصام خليل زيدان سليم سعد الدين زيدان فوزي صلاح الدين زيدان خليل محمود زيدان إبراهيم خليل زيدان بسام خليل زيدان محمد صادق زكريا زيدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير صلاح الدين زيدان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 أيار 1998 وزير الداخلية ميشال المر