ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962
(انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية),
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963
(تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني
للبحوث العلمية) وتعديلاته, لا سيما المرسوم
رقم 4181 تاريخ 13/10/1993,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 116/97-
98 تاريخ 24/03/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: /150000/ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس . /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للعضو. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة في السنة. "يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة".
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية). يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري