All legislation

مرسوم Decree No. 12228 16/05/1998

تعديل تعويضات رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية ومفوض الحكومة والمستشار المالي لدى هذا المجلس

Type
مرسوم · Decree
Number
12228
Date
16/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12228 تاريخ 16/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962

(انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية),

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963

(تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني

للبحوث العلمية) وتعديلاته, لا سيما المرسوم

رقم 4181 تاريخ 13/10/1993,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 116/97-

98 تاريخ 24/03/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: /150000/ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس . /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للعضو. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة في السنة. "يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة".

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية). يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري