All legislation

مرسوم Decree No. 12235 16/05/1998

الترخيص لسفارة دولة قطر في لبنان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12235
Date
16/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2254-2255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12235 تاريخ 16/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة دولة قطر في لبنان بتملك القسم 23 من العقار رقم 2914 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) الذي يعود له مساحة /195/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1163/م.م. وذلك لاستعماله سكنا لرئيس البعثة في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور سكنا لرئيس البعثة في لبنان تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري