المادة 1
مادة 1: رخص لسفارة دولة قطر في لبنان بتملك القسم 23 من العقار رقم 2914 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) الذي يعود له مساحة /195/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1163/م.م. وذلك لاستعماله سكنا لرئيس البعثة في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور سكنا لرئيس البعثة في لبنان تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).