المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2756 تاريخ 12/10/1992 المتعلق بالترخيص للسيد سهيل محمد بشير مديحلي، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 12234 16/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 2756 تاريخ 12/10/1992
(الترخيص للسيد سهيل محمد بشير مديحلي من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سهيل
محمد بشير مديحلي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2756 تاريخ 12/10/1992 المتعلق بالترخيص للسيد سهيل محمد بشير مديحلي، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر