All legislation

مرسوم Decree No. 12234 16/05/1998

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12234
Date
16/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2252-2253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12234 تاريخ 16/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 2756 تاريخ 12/10/1992

(الترخيص للسيد سهيل محمد بشير مديحلي من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سهيل

محمد بشير مديحلي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2756 تاريخ 12/10/1992 المتعلق بالترخيص للسيد سهيل محمد بشير مديحلي، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر