المادة 1
مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام اصدار القرارات اللازمة عند الاقتضاء بتعديل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والقاضية بتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين في كافة المحافظات.
قرار Decision No. 44 15/05/1998
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 لا سيما المادة 7 الفقرة 5 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته لا سيما
المادة 39,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام اصدار القرارات اللازمة عند الاقتضاء بتعديل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والقاضية بتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين في كافة المحافظات.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر