All legislation

قرار Decision No. 134 25/02/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة الفروسية لنادي فقرا الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
25/02/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2278-2279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 25/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على العلم والخبر رقم 691 تاريخ 18/09/1993

القاضي بتأسيس نادي فقرا الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الفروسية لنادي فقرا الرياضي والمرخص بالعلم والخبر رقم 691 تاريخ 18/9/1993، مركزه فقرا، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: التزلج على الثلج، الكرة الطائرة والفروسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد