المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3606 تاريخ 25/1/1966 المتعلق بالترخيص للسيدة أدرينة مكرديج قره قاشيان، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الأردنية.
مرسوم Decree No. 12232 16/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 3606 تاريخ 25/01/1966
(الترخيص للسيدة ادرينة مكرديج قره قاشيان
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
الاردنية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ادرينة
مكرديج قره قاشيان والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3606 تاريخ 25/1/1966 المتعلق بالترخيص للسيدة أدرينة مكرديج قره قاشيان، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الأردنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر