All legislation

مرسوم Decree No. 12199 13/05/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12199
Date
13/05/1998
Official Gazette
Issue 23, 21/05/1998, p. 2253-2254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12199 تاريخ 13/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب

غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في

لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ ابراهيم بن حمد آل خليفة وزوجته الشيخة عائشة بن سلمان آل خليفة, من التابيعة البحرانية, بتملك العقارين رقم 3235 و3236 من منطقة عاليه العقارية البالغة مساحتهما /5095/م.م. مناصفة بينهما وان الغاية من التملك هي لانشاء مجمعات سكنية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بانشاء بناء على العقارين المذكورين في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصهما للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (انشاء مجمعات سكنية) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان). وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذين العقارين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري