المادة 1
مادة 1: رخص للشيخ ابراهيم بن حمد آل خليفة وزوجته الشيخة عائشة بن سلمان آل خليفة, من التابيعة البحرانية, بتملك العقارين رقم 3235 و3236 من منطقة عاليه العقارية البالغة مساحتهما /5095/م.م. مناصفة بينهما وان الغاية من التملك هي لانشاء مجمعات سكنية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بانشاء بناء على العقارين المذكورين في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصهما للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (انشاء مجمعات سكنية) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان). وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذين العقارين.