ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979
(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة
بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
وبما ان السادة المبينة اسماؤهم ادناه قضاة
في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل هم
من مواليد سنة 1930 ويتموا الثامنة والستين
من عمرهم بتاريخ 30/06/1998,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/1998 لبلوغهم السن القانونية القضاة السادة المبينة أسماؤهم أدناه، وتصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة: الوظيفة التي يشغلها الرقم المالي الاسم والشهرة رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز 2/17 حكمت كامل هرموش رئيس الهيئة العليا للتأديب 6/89 موريس يوسف خوام مستشار إضافي لجميع غرف محكمة التمييز 89 أسعد يوسف جرمانوس رئيس مجلس العمل التحكيمي الأول في بيروت 6/49 محمد توفيق البابا مستشار في الغرفة الأولى لحكمة استئناف لبنان الجنوبي 6/69 مصطفى محمد علي غطيمي مستشار في الغرفة الأولى لمحكمة استئناف لبنان الشمالي 2/39 حسن محمود أبو مرعي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري